علي الأحمدي الميانجي
218
مكاتيب الرسول
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شئ - يعني الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كان عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدري أعلي يقول : " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . وعن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " ( 1 ) . قال أبو داود : روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 2 ) . وروى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة [ و ] عن الحارث عن علي [ أحسبه ] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) أنه قال : " هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك [ كذا ] فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة ، ثم في كل مائة شاة شاة .
--> ( 1 ) وراجع سنن الدارمي 1 : 383 والنسائي 5 : 37 والترمذي 3 : 16 ( أنهم رووه من قوله عفوت عن الخيل إلى هنا ) وكذا في المستدرك للحاكم 1 : 400 . ( 2 ) راجع سنن أبي داود 2 : 99 - 101 وكنز العمال 6 : 170 و 312 و 313 . ( 3 ) راجع 25 : 314 .